responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 299
العراق لا يرون الحكم على الغائب في شيء من الأشياء، وهو مردود عليهم بنفقة الزوجة وبيع الوكيل ماله. اهـ من المسائل.

[مسألة]
إذا احتلم الغلام ومضى له عام أو نحوه ولم يظهر عليه سفه جازت أفعاله. اهـ منها.
[مسألة]
إذا جلس الرجل في الصلاة على ثوب غيره فقام صاحب الثوب فانقطع ثوبه فقال مطرف وابن الماجشون: لا ضمان على الجالس، وهذا مما لا يجد الناس منه بد في صلاتهم ومجالسهم، قال أصبغ: وعدم تضمينه لأن الجالس لم يحصل منه غير السبب والقطع إنما هو بمباشرة صاحب الثوب، والمباشر أقوى من المتسبب. اهـ منها.
[مسألة]
يؤخذ من الخلاف في المرأة تبيع من زوجها أو من ضرتها اليوم واليومين جواز النزول عن الوظيفة بشيء، ويجوز النزول عن الأقطاع بلا شيء وبعوض لا يصح، وقيل: يصح. اهـ منها.
[مسألة]
من أوصى بشيء معين فاستحق ذلك كله بطلت الوصية.
[مسألة]
الصدقة تخالف الوصية في أحد عشر وجهًا:
يرجع في الوصية دون الصدقة، لا تلزم الوصية بالعقد بخلاف الصدقة، لا توصي المرأة لزوجها وتتصدق عليه، وتجوز وصية السفيه دون صدقته، وتجوز الوصية بالمجهول وفاقًا وفي الصدقة خلاف، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث بخلاف الصدقة، تجوز الوصية من المحجور دون الصدقة، تجوز وصية الصغير المميز دون صدقته، ونسخت الوصية للقرابة بآية الفرائض وبقية الصدقة على حالها. وقال عليه الصلاة والسلام:» لا وصية لوارث «ولم يقل لا صدقة لوارث. اهـ. منها.
[مسألة]
يفارق الغصب التعدي في خمسة أوجه: ضمان الغاصب من أول يوم، والمتعدي يوم التعدي، الغاصب يضمن وإن سلمت بخلاف المتعدي، الغاصب يضمن الفساد والمتعدي لا يضمن إلا الكثير الغصب على الكل والتعدي على البعض، لا كراء على الغاصب بخلاف المتعدي. اهـ من التنبيهات للقاضي عياض. اهـ منها.
[مسألة]
ومن أحكام عبد الوهاب: القاضي لا يقبل بعد إنذار الخصم والإعذار إليه، والحكم عليه حجة إلا في ثلاث مسائل الولاء والنسب في الطلاق ومثله في البيان ومنتخب الإحكام، وابن الماجشون لا يرى التعجيز على أحد الخصمين، وبه قال أصبغ. اهـ منها.
[مسألة]
اختلف فيمن تبدل له نعل أو خف في المسجد أو عند اجتماع الناس، أشهب وابن الماجشون: يحل له الخفان، أصبغ وابن وهب: يتصدق بثمنها على المساكين، وقيل: إن كان أجود من الذي كان له فلا يلبسه، ابن المواز: ويتصدق بذلك الخف لا يدري أربه أخذ خفه أم لا. اهـ من مسائل محمد بن ياسين الرجراجي. اهـ من المسائل.
[مسألة]
وسئل الشيخ محمد بن ياسين عن فقير تزوج ولم ينقد شيئًا فقال: لا بأس به والله أعلم. اهـ من المسائل الملقوطة.
[مسألة]
قال الطرطوشي: أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذه النوع حرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام، وقد ورد القرآن بتحريم ذلك لأنه إن ظهر له فأل حسن قدم على مراده، وإن ظهر له غير ذلك لم يقدم، وإن لم يظهر له أعاد

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست